الحالة الأولى :

مراجعة قضايا الحدود “القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس.

الحالة الثانية :

الرقابة على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بشأن :

مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها .

صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه نظامًا.

صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.

الخطأ في تكييف الواقعة ، أو وصفها وصفاً غير سليم.

الحالة الثالثة :

النظر في طلبات معاودة السير في الخصومة بعد شطب الدعوى للمرة الثانية نتيجة غياب المدعي عن الجلسات وعدم تقدمه بعذر تقبله المحكمة ناظرة الدعوى.

الحالة الرابعة :

الفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها ، ولذلك صور :

إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ، أو بُنِيَ على شهادة قضي – من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور.

إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.

إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.

إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.

إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.

إذا كان الحكم غيابياً.

إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.